العلامة الحلي

141

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

والجواب : عن الأوّل أنّ الإخراج ليس من الصلاة والنكاح ، فلا بد من تقدير : ( لا صلاة إلّا صلاة بطهور ) و : ( لا نكاح إلّا نكاحا بولي ) فبطل « 1 » النقض . وعن الثاني والثالث : أنّهما واردان في طرف الإثبات أيضا « 2 » . واختلف في تقدير الاستثناء ، فقيل : المراد بالمستثنى منه الباقي ، وحرف الاستثناء دليل عليه . ويضعف بانتفاء الإخراج منه حينئذ . وقيل : المستثنى والمستثنى منه عبارة عن الباقي ، فله صيغتان حينئذ . ويرد ما قلناه . والحق : أنّ المراد بالمستثنى منه معناه ، ثمّ اخرج بالاستثناء بعضه ، واسند بعد الإخراج . وإذا تعدد الاستثناء ، رجع الجميع إلى المستثنى منه مع العطف ، أو مساواة الثاني « 3 » أو زيادته ، وإلّا رجع الثاني « 4 » إلى متلوّه ، لا إلى المجموع « 5 » ، ولا إلى المستثنى منه ، وإلّا لزم التناقض أو ترجيح العود إلى الأبعد مع الصلاحية إلى الأقرب . وإذا تعقب الجمل : فعند الشافعي : يعود إلى الجميع ، قياسا على الشرط ، وعلى قوله : ( له عليّ خمسة وخمسة إلّا ستة ) ولاقتضاء العطف التسوية « 6 » .

--> ( 1 ) - في ب : ( فيبطل ) . ( 2 ) - لم ترد في د ، ط : ( أيضا ) . ( 3 ) - في أ ، ج ، د : ( التالي ) . ( 4 ) - في أ ، ج ، د : ( التالي ) . ( 5 ) - في ه : ( الجميع ) . ( 6 ) - المعتمد : 1 / 245 ، 248 ، المنخول : 160 ، المستصفى : 2 / 78 ، المحصول : 3 / 43 ، 46 - 47 ، الإحكام : 1 / 504 ، 506 - 508 ، المنتهى : 126 .